اولا ـ هذه البلدان أدناه فان فرص الحصول على اللجوء فيها فيها معدومة تماما
الدنمارك
المانيا
فرنسا
ثانيا ـ هذه البلدان أدناه فان فرصة اللجوء نادرة جدا
بلجيكا
سويسرا
لوكسمبورغ
بريطانيا و ايرلندا ـ كلا هذين البلدين بنفس المستوى حيث يطبقان قوانين وإجراءات متشابهة
ثالثا ـ هذه البلدان فيها فرصة للحصول على اللجوء بشكل او باخر إذ يعتمد الأمر على قوة القضية التي يعرضها طالب اللجوء وظروفها وظروف الشخص نفسه و أدرج تسلسل هذه البلدان هنا حسب الأسبقية بالنسبة للفرصة المواتية
الأسبقية الأولى ـ فنلندا
الأسبقية الثانية ـ السويد
الأسبقية الثالثة ـ النرويج
رابعا ـ شروط الحصول على حق اللجوء هي نفسها في كل البلدان الموقعة على معاهدة جنيف وهي نفسها التي تطبقها كافة الدول وهي المعاهدة الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 1951 والبروتوكول اللاحق بتلك المعاهدة والذي صدر سنة 1957، مكنت الدول الموقعة عليها من تلقي اللاجئين الفارين من الاضطهاد في بلادهم والاعتراف بهم رسميا.
بخصوص هولنــدا :
وجدت ان هناك مستجدات تمثلت باجراء جديد ورد في الخبر التالي في هذا الشهر ايلول 2007 عن اللجوء في هولندا
((هولندا تخفف اللوائح لبعض طالبي اللجوء ......امستردام (رويترز) - قالت وزارة العدل ان الحكومة الهولندية قررت يوم الجمعة تخفيف لوائح منح اقامة مؤقتة لطالبي اللجوء السياسي من سوريا بسبب الوضع الامني المتدهور في بلادهم وقال متحدث باسم الوزارة "قبل توفير الحماية لهم سنجري تحقيقات شاملة للتأكد من نظافة السجل الجنائي والماضي لطالبي اللجوء. وأظهرت بيانات مكتب الهجرة الهولندي أن هولندا شهدت زيادة في أعداد طالبي اللجوء في العام الماضي لتصل الى 14465 ارتفاعا من 12350 في العام السابق له وجاءت الغالبية من سوريا .وافاد المتحدث ان اجراء منح الاقامة المؤقتة لطالبي اللجوء من سيستغرق اقل من الفترة المعتادة البالغة حوالي ستة اشهر. )) .
وهو موجود في اكثر من موقع ومنه هذا الموقع في هولندا
وكذلك وجدت أشارة الى ذلك في الموقع الرسمي للمملكة الهولندية باللغة الانكليزية وهو في الرابط التالي
وهذا موقع دائرة الهجرة والاجانب في هولندا
وبامكانكم انتم ايضا ان تدققوا الامر ..
طلب اللجوء للمملكة المتحدة ـ بريطانيا
إن المملكة المتحدة هي من الدول الموقعة على كل من معاهدة سنة 1951 وكذلك بروتوكول سنة 1957. وقانون الاستئناف الخاص بالهجرة واللجوء لسنة 1993 وكذلك قانون الهجرة واللجوء لسنة 1996 يعتبران من التشريعات المحلية الواسعة الشمول والتي تحدد طريقة التعامل مع طلبات اللجوء كترجمة لكيفية تقرير مصير عملية اللجوء حسب معاهدة 1951.
كيف يتحدد مصير الطلب
إن تعريف المعاهدة المذكورة للاجئ هو أنه الشخص الذي عليه خوف مؤكد من الاضطهاد على أساس واحد أو أكثر من الأسباب الآتية وهي بالتسمية: العرق/ الدين/ الجنسبة/ العضوية في مجموعه اجتماعية معينة/ الآراء السياسية. إن اللاجئ أيضا يجب أن يكون خارج بلده أو موطنه الأصلي وغير قادر أو أن يكون غير مرغوب له أو بالسماح بالرجوع إليه.
كلمة الاضطهاد Persecution هنا تعني "التهديد الجدي لحياة وحرية الإنسان" وذلك لسبب واحد أو أكثر من الأسباب التي بينت المعاهدة أنها تشكل أرضية للاضطهاد. ومع ذلك فإن تعريفا أوسع يتم توظيفه الآن بواسطة المهتمين بحقوق الإنسان.
ليس كافيا إثبات أن طالب اللجوء هو عضو ضمن عرق أو دين أو مجموعة دينية أو عرقية أو قطاع سياسي معين. فبالإضافة إلى إظهار أن المجموعات التي نعنيها يتم التمييز ضدها ومستهدفة، فإن من المهم أن يظهر طالب اللجوء أو الأشخاص الذين هم في نفس الوضع قد أصبحوا هدف عملاء أجهزة القمع والتي هي غالبا ما تكون الدولة، وأنهم غالبا ما يستهدفون بسبب نشاطاتهم.
إن طلبات اللجوء التي تأسست بناء على الاضطهاد بواسطة جهات غير حكومية يتم أيضا تأهيلها إذا كانت مبنية على أساس أن الدولة المعنية لم تكن راغبة أو غير قادرة على امداد حماية لطالب اللجوء.
وأبعد من المعاهدة اللاجئين الدولية، فإن بالامكان الحصول على حماية تحت قانون حماية حقوق الانسان الأوربية إذا استطاع طالب اللجوء أن يبين أنه يمكن أن يواجه معاملة غير انسانية واضطهاد وحشي في حالة رجوعهم ويتعرضون خاصة للتعذيب. في هذه الظروف فإنه من غير الضروري تأسيس اللجوء على واحدة من الخمسة اسباب التي ذكرتها المعاهدة.
مشاكل الاثبات
إن عبء إثبات "الوجود الحقيقي للخوف" تقع مسئوليته على طالب اللجوء. ومع هذا فإنه من المعترف به ضمن القانون بأن معظم اللاجئين لديهم مشكلة في عملية إثبات ذلك. ويكفي تبيان أنه في حال رجوع طالب اللجوء لبلده فإنه يترتب عليه "إمكانية خطيرة"، أو درجة عالية من احتمال أن يواجه اضطهاد. ولهذا فإنه من المفيد إظهار حوادث التعذيب أو الإبعاد أو أي تهديدات لطالب اللجوء أو لعائلته. بالإضافة لتشريعات القمع والممارسات الأخرى في بلد الأصلي لطالب اللجوء وسجلها في حقوق الإنسان. ويمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بما ذكرناه من واحدة من المصادر الآتية:
Amnesty International Reports
US State Department Human Rights.
Human Rights Watch Reports
UNHCR Country Reports.
Materials from newspapers, magazines and books.
Expert’s reports.
مشاكل المصداقية
إن من اهم العوامل التي تقرر إمكانية أو عدم إمكانية حصول طالب اللجوء على الموافقة هي مصداقيته ومدى صحة روايته، خاصة في الحالات التي يكون فيها طالب اللجوء غير قادر على إعطاء إثباتات لتلك الأقوال أو الروايات.
يجب أن تكون الأقوال ثابتة ومترابطة وتتلائم مع المعلومات الموضوعية عن بلده الأصلي. ومن أجل الاعتراف بالمصداقية المفعمة للحالة، فإن وزارة الداخلية Home Office قد طورت معايير لتقرير متى يكون هناك إخلال بالمصداقية من قبل طالب اللجوء، من ضمن هذه المعايير:
طالب اللجوء لم يقدم طلبه فورا وصوله.
لم يخفي أي حقائق مادية متعلقة بطلبه.
قام بإخفاء أو تدمير جواز أو وثيقة سفره.
قام بتقديم طلبه بعد أن أصبح مقررا أن يتم تقرير ترحيله أو إبعاده أو رفض السماح له بالدخول.
أن يقوم بالأنشطة السياسية في المملكة المتحدة بهدف إعطاء طلبه قوة أكبر من أجل الموافقة عليه.
يقوم بتقديم أدلة مغلوطة لدعم طلبه.
أن يكون ممكننا له البحث واللجوء في مكان